الصيمري

128

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار نجم الدين . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا أحال رجل على رجل بحوالة واختلفا ، فقال المحيل : أنت وكيل ، وقال المحتال : إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك ، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال أحلتك عليه بما لي من الحق وقبل المحتال ذلك ، كان القول قول المحيل ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال ابن سريج : القول قول المحتال . والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار العلامة في القواعد ( 1 ) ، وظاهر التحرير ( 2 ) أن القول قول المحتال . مسألة - 9 - قال الشيخ : الحوالة عند الشافعي بيع وليس لأصحابنا في ذلك نص ، والذي يقتضيه المذهب أنه عقد قائم بنفسه ، هذا وهو المعتمد . مسألة - 10 - قال الشيخ : لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض ، وتجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة وغيرها تصح الحوالة فيها ، وكذلك تصح أن يجعلها صداقا لامرأته . واختلف أصحاب الشافعي فيه ، فقال بعضهم : لا يجوز وإنما يجوز فيما له مثل ، وقال ابن سريج : يجوز فيما يثبت في الذمة وهو معلوم ، وإذا كان في ذمته حيوان هل يصح الحوالة به ؟ فيه وجهان . والمعتمد جواز الحوالة بكل حق مالي وان لم يكن مثيلا .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 182 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 228 .